س5: ما حكم زيارة المرأة لزوجها في المسجد وهو معتكف ؟ جـ ه5: يجوز لها ذلك إذا كان لحاجة المؤانسة أو لغرض صحيح فقد روى البخاري ومسلم عن علي بن الحسين بن علي عن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- { أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- معها يقلبها } وفي رواية { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة } إلخ قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف ا. هـ. |