س 7: إذا نذرت امرأة الاعتكاف في المسجد الحرام أكثر من عشرة أيام فما الحكم؟ جـ 7: النذر للاعتكاف يجب الوفاء به سواء كان الناذر رجلا أو امرأة وقد تقدم أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين عليه الوفاء به ولا يجزيه غـيره من المساجد فإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز اعتكافه فيه وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي والمسجد الحرام كما ذكر في السؤال الثامن والعشرين في القسم الأول، ولا فرق بين الرجل والمرأة في الوفاء بالنذر مع القدرة وسواء كانت مدته يوما أو عشرة أيام أو أكثر منها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { من نذر أن يطيع الله فليطعه } وقول الله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } أي ما نذروه في المسجد الحرام من طواف أو صلاة أو اعتكاف ونحوها. |