س 11: إذا طلقها زوجها وهي معتكفة في المسجد ؟ فماذا تفعل؟ جـ 11: يقع عليها الطلاق وتكمل اعتكافها وهي في العدة فإن العدة والحداد لا ينافيان الاعتكاف فلا تقطعه لأجل الطلاق ولا لأجل الوفاة لزوجها فإن الاعتكاف عبادة يشتغل المعتكف في القربات والطاعات ولو كان ذلك في العدة زمن الاعتكاف والله أعلم. |