وسئل -حفظه الله- توفي أخي، فقام أحد أقاربنا ببناء قبر مرتفع عن سطح المدفون بها، وَكَتَبَ عليه آيات من القرآن، فهل يجوز مثل هذا البناء؟ فأجاب: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، رواه مسلم برقم (970) في الجنائز، باب "النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه". عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه". وأن يكتب عليه رواه ابن ماجة برقم (1563) في الجنائز، باب "ما جاء في النهي عن البناء على القبور... إلخ". عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء". . وأمر عليًّا -رضي الله عنه- بقوله: { لا تدعن قبرًا مشرفًا إلا سوِّيته } رواه مسلم برقم (969) في الجنائز، باب "الأمر بتسوية القبور". عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته". . أي جعلته كغيره، ولعل السبب أن ذلك مما يلفت الأنظار، ويسبب الفتنة بصاحب القبر، فيعتقد الجهلة أنه قبر ولي، أو سيد صالح، فيحملهم على التعلق به، واتخاذه مسجدًا يصلى عنده، وقد ورد النهي عن ذلك رواه البخاري في الفتح: 3/238 - برقم (1330) في الجنائزم، باب "ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور". عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى ان يتخذ مسجدا". وإنما ورد رفع القبر عن الأرض بنحو شبر قال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها رقم (104) صفحة: 195: ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، وذكر منها: أن يرفع القبر عن الأرض نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر". رواه ابن حبان في صحيحه: (2160) والبيهقي: 3/410 وإسناده حسن. ثم ذكر له شاهد آخر، ثم ذكر استحباب الشافعي ذلك، ثم ذكر عن النووي اتفاق أصحاب الشافعي استحباب الرفع، بالقدر المذكور. ؛ ليُعرف أنه قبر، فلا يُجلس عليه، ولا يوطأ بالأقدام، أو نحو ذلك. |