وسئل -حفظه الله- هل يجوز للمسلم أن يزور مقابر الكفار وآثارهم للتذكر؟ مثال ذلك: الأهرامات بمصر حيث يوجد بها مقابر الفراعنة وآثارهم؟ فأجاب: لا يجوز شد الرحال إليها وذلك للحديث الوارد في النهي عن شد الرحال إلا الثلاثة مساجد. ولو كان ذلك للاعتبار والتذكر، ولكن إذا كان هناك في مصر، أي: أتاها من غير شد رحل، للاعتبار والنظر في آثار من قبلنا، وكيف أن قوتهم ما دفعت عنهم؟! وكيف أن ما فعلوه كان عاقبة لهم؟! وما بقي إلا آثارهم، وأخبارهم ويأخذ من ذلك العبرة والموعظة، ويستعد للآخرة، ويعمل عملًا صالحًا، ويعرف أن العمل الصالح هو الذي يبقى، وهو سبب النجاة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله قال الألباني في كتاب أحكام الجنائز وبدعها رقم (118) صفحة: (237) ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط وفيه حديثان. ثم ساق الحديثين وتخريجهما ثم قال: قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول: "فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، ففي الحياة أولى. وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، قال عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "فزورواه القبور فإنها تذكركم الموت"... إلخ ولو كان فيها قبور المشركين، لأنه لم يقصد بزيارته تعظيم القبور، أو الطواف بها، والتمسح بها، كما يفعل بعض من يزور تلك القبور. |