وسئل: هل يجوز أن يزار قبر شخص بعينه، مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حكم تعيين قبر بعلامة، أو بإشارة من أجل معرفة صاحب هذا القبر؟ فأجاب: زيارة القبور مشروعة لسببين: الأول: تذكر الآخرة. الثاني: الدعاء للموتى. وتجوز مثلًا كل أسبوع، أو كل أسبوعين، أو كل شهر، أو نحو ذلك، أو إذا أحس الإنسان بقسوة قلبه، فإنه يزورهم حتى يتعظ، وحتى يلين قلبه أو نحو ذلك. ويجوز أن يخص الإنسان زيارة قبر أبيه، أو قبر أخيه، أو قريبه، أو نسيبه، فيجوز له أن يزور قبرًا معينًا، ثم يسلم على القبور جميعًا. ويجوز أن يعلِّم القبر بعلامات يُعْرَفُ بها، فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجـرًا، وقال: { أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي } رواه أبو داود برقم (3206)، في الجنائز، باب "في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك". عن المطلب بن عبد الله قال: "لما مات عثمان بن مطعرن أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطيع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول البه صلى الله عليه وسلم قال: كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: "أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، 1/154: هذا مرسل، قال المحقق: وسنده حسن لكنه مرسل. ورواه ابن ماجة برقم (1561) في الجنائز، باب "ما جاء في العلامة في القبر". عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة". قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه على سنن ابن ماجة: في الزوائد: هذا إسناد حسن. . فيجوز أن يجعل علامة: كحجر، أو لبنة، أو خشبة، أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها هذا القبر عن غيره، حتى يزوره، ويعرفه. أما أن يكتب عليه، فهذا لا يجوز؛ لأنه قد نُهي أن يكتب على القبور، حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعًا زائدًا عن غيره . |