التوسل بحق السائلين عليه

عاشرا: يجوز التوسل بحق السائلين عليه، فحق السائلين عليه أن يجيبهم كما وعدهم. ثم قال الكاتب: [وما أنكروه وحاربوه ثابت في كتابهم (الورد المصفى المختار). ثم ذكر الدعاء المشهور: [اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك ... إلخ] قال الألباني: حديث ضعيف جدا. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد - 10/117، وقال: رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف مجمع على ضعفه". وقد اتهمه ابن حبان وابن عدي في الكامل، انظر التوسل أنواعه وأحكامه للمحدث الألباني، ص: 107، 108. . جوابه: إن هذا الدعاء لا بأس به، ولا دلالة على السؤال بذوات الأنبياء والأولياء؛ حيث لم يقل: أسألك بحق الأنبياء والصالحين أو بجاههم ومنزلتهم، وإنما سأل بحق السائلين، والمراد ما جعله حقّا على نفسه لكل من سأله ودعاه بقولـه: { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } . فكل من سأل الله فله حق الإجابة مع أنه حق تفضل وامتنان وكرم، وليس حق وجوب كما اعترف بذلك هذا الكاتب واستدل بقوله تعالى: { وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } وكقوله: { وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ } وكحديث معاذ { حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا } . فحق السائلين عليه أن يجيبهم كما وعدهم، وهو حق أوجبه على نفسه، فسؤال الله تعالى بهذا الحق سؤال له بأفعاله لا بذوات السائلين، وإنما هو كقوله في الدعاء الآخر: { أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك } رواه مسلم برقم (486) في الصلاة، باب "ما يقال في الركوع والسجود". عن عائشة رضي الله عنها. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بحق السائلين، الذي هو إثابتهم وهو من فعله تعالى.