س 20: إذا ماتت المرأة وهي معتكفة فما الحكم هل يقضى عنها أم لا؟ وهل في ذلك كفارة؟ جـ 20: قد تقدم في القسم الأول في السؤال العاشر حكم وفاة المعتكف الذي نذر الاعتكاف وأن يقضى عنه كما ورد في الحديث، أما إن لم يكن نذرا بل كان تطوعا فإنه لا يلزم قضاؤه عنه ولو بعد أن ابتدأ فيه، أو أمضى بعضه ولا حاجة إلى كفارة عما بقي، وكذلك لا يكفر عن النذر إذا كان نذرا لأنه لم يرد في مثل هذا تكفير كما ورد في الصوم. |