السؤال: س 11 إذا انتهت الصلاة وما زال الكسوف أو الخسوف فما الحكم؟ الجواب:- لا يشرع تكرار الصلاة فيما أعلم، ولم أطلع على رواية فيها أنه أعاد الصلاة بعد ما سلم من الأول؛ وإنما في الروايات أنه أطال القراءة والركوع والأركان وانصرف وقد تجلت الشمس ، ولعله - صلى الله عليه وسلم - عرف بالوحي وقت التجلي فمدّ الصلاة بقدر الكسوف؛ وعلى هذا فإن كان الكسوف قد عم الشمس أو القمر فإنه سوف يطول زمانه فيشرع أن يطيل في الأركان بقدر مدة الكسوف . وإن كان الكسوف يسيرا خفف حتى ينصرف وقت التجلي ، وإن كرر الصلاة مرتين فلا بأس لعموم قوله : { فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا } مسلم بشرح النووي 6/200 ، وفي رواية: { فصلوا حتى يفرج الله عنكم - وفي لفظ - فاذكروا الله حتى ينجليا } رواه مسلم مسلم بشرح النووي 6/205 عن عائشة وله في حديث: { فصلوا حتى تنجلي } مسلم بشرح النووي 6/209 فيدخل في ذلك إطالة الصلاة وتكرارها. |