السؤال: س83 هل يجوز المسح على الخف المصنوع من غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعا من الجلد، ومتى يجوز المسح؟ الجواب:- يجوز المسح على كل ما ستر القدمين، ولبس للتدفئة والوقاية من البرد والثلج ونحوه، ولو كان من صوف، أو قطن، أو كتان أو نحو ذلك من الحوائل، ومثله الجراميق، والبسطارات، والمعمولة من الباغات الحادثة والربلات وما أشبهها، ولكن بشرط أن تكون صفيقة غليظة، سالمة من الخروق والفتوق، فإن كانت خفيفة شفافة لم يجز المسح عليها، وإن كانت من القطن أو الصوف لكن فيها خروق يظهر منها بعض الجلد فلا يمسح عليها لقوة الخلاف فيها، والمسح جائز عند الحاجة أخذا بالرخصة، فإن لم يكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم. |