س 32: إذا نذرت امرأة غير مسلمة أن تعتكف ثم بعد سنوات أسلمت فما حكم هذا النذر من ناحية الوفاء به وعدم الوفاء به؟ جـ 32: يلزم الوفاء به بعد الإسلام لأنه عبادة وطاعة فيدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ثم قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضى الله عنهما- { أن عمر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك } وقد رواه الدارقطني بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك وكان سؤاله بالجعرانة لما رجعوا من حنين فلما أمره بالوفاء بعد الإسلام والتمكن من الفعل دل على الوجوب وأنه داخل في عموم قوله تعالى: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } . |