السؤال: س96 ما حكم قراءة الجنب للقرآن عن ظهر قلب، أو بمس المصحف ؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب:- ورد عن علي -رضي الله عنه- قال: { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا فلا ولو حرفا } رواه أحمد (1/83-84، 107، 124، 134). والترمذي (146) وأبو داود (229) والنسائي (265-226) وابن ماجة (594) والحاكم (4/107)، وابن الجارود (94). وانظر سنن الترمذي (1/274). ذكره في البلوغ رقم 124. وهو يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن مطلقا، سواء عن ظهر قلب أو في المصحف، ولعل الحكمة أن حدثه كبير، والقرآن له حرمته ومكانته، وقد رفع الله قدره، ووصفه بالرفع والتطهير، في قوله تعالى: { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } . ولعل الحكمة أيضا حث الجنب على المبادرة بالاغتسال، وعدم التواني حتى يتمكن من القراءة، وقد ذهب بعضهم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، لقول عائشة رضي الله عنها: { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه } رواه مسلم (373) وأحمد (6/70-153) وأبو داود (18) والترمذي (3384) وابن ماجة (302) وعلقه البخاري في صحيحه (2/114 فتح) في كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهل يلتفت في الأذان. فالذكر عام يدخل فيه القرآن، لكن العمل على الأول، والمراد بالذكر الدعاء والثناء على الله، ويجوز دعاء الجنب بآيات قرآنية ونحوها. وأما مس المصحف وهو جنب فلا يجوز؛ للآية المذكورة ولقوله تعالى: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وحديث عمرو بن حزم { لا يمس القرآن إلا طاهر } رواه مالك وغيره رواه مالك (1/199) والبيهقي (1/87). والدارقطني (1/121) وهو صحيح انظر الإرواء 1/158 رقم 122. وذكر ذلك مالك عن سعد بن أبي وقاص وغيره، هذا هو الصحيح والله أعلم. |