السؤال: س149 ما حكم صلاة المتنفل بالمفترض ؟ الجواب:- يجوز ذلك إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بأحكام الصلاة، وكذا إذا كان هو الإمام الراتب في المسجد، وقدر أنه أدى الصلاة في جماعة، ثم جاء إلى مسجده ولم يصلوا، فله أن يصلي بهم، ودليل ذلك قصة معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حيث كان إمام قومه من الأنصار وأقرأهم، وأعلمهم بالأحكام، وكان يأتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة رواه البخاري: (700-701 فتح 2/192)، (705 فتح 2/200)، (711 فتح 2/203)، (6106 فتح 10/515) ومسلم (465)، وأحمد (3/308-369) وأبو داود (599-600)، والنسائي (835) والترمذي (853). وهو متنفل وهم مفترضون. وقد كره ذلك بعض العلماء لاختلاف النية، ولكن الصحيح جواز ذلك لوجود الدليل الصريح، والله أعلم. |