السؤال: س169 ما حكم تحريك السبابة أثناء التشهد، وهل له صفة معينة، وهل ورد بهذه الصفة دليل ؟ الجواب:- هذا التحريك سنة ، ومحله عند الشهادتين، وعند الدعاء بعد التشهد، وعند ذكر اسم الله ، وقد ورد في الحديث أنه يحرك إصبعه السبابة يدعو بها صحيح، رواه أحمد (4/318)، وابن ماجة (912)، وابن خزيمة (713-714) وابن الجارود في المنتقى (208). وعند أبي داود (988)، والنسائي (1161) وأشار بأصبعه. وأن يشير بها إلى وحدانية الله تعالى؛ ولهذا لا يشير إلا بواحدة وهي السبابة، وقيل: لأنها محراك القلب، فتحريكها يسبب حضور القلب، ثم الإشارة بها أن يرفعها وهي محنية دون نصبها ، هذا هو المعتاد المعروف عن العلماء. |