السؤال: س186 مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية ؟ الجواب:- إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية، أو بواسطة طرف ثالث؛ حيث لا يشعر أنها من المؤسسة، لإبعادهم عن الشبهة. والله أعلم. |