السؤال: س187 هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية ؟ وما الحكم إذا كانت بوذية ؟ الجواب:- لا يجوز استيفاد الخادمة غير المسلمة إلا عند الضرورة، ومتى وفدت غير المسلمة بدأ بدعوتها إلى الإسلام، ورغبتها في اعتناقه، فإن أصرت وامتنعت فلا يجوز ظلمها، ولا الإضرار بها، كما لا يجوز إكرامها واحترامها ونفعها بغير حقها الواجب، ولا الصدقة عليها من زكاة أو من تبرعات؛ فإن هذه الصدقات تختص لفقراء المسلمين، وفي إعطائها الكفار مساعدة لهم على كفرهم. |