الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية

السؤال: س189 لنا جمعية ولها مشروع إسلامي كبير، وهو بناء مسجد جامع، ومدرسة عربية وإسلامية، ومنها قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم. وأريد فتوى إسلامية توضح موقف الإسلام عن حق الجمعية بالحصول على الأموال من الزكاة أم لا، بغض النظر عن المسجد، ولكن ما يتعلق بالمدرسة والمستوصف الطبي ؟ الجواب:- الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن، وهم: الفقراء، والمساكين، والعمال عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمكاتبون، والغارمون، والمجاهدون، وأبناء السبيل قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله، والمختار أنه الجهاد فقط، وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة، والله أعلم.