السؤال: س209 إذا نويت أن أدفع لشخص مبلغا من المال كصدقة، لكونه مستحقا لذلك، ولكن لم يتيسر لي ذلك ... فهل علي إثم؟ الجواب:- لا إثم عليك، فإن المتبرع لا يلزمه تنفيذ ما نواه من الصدقات والتبرعات، فمن أخرج صدقة، وعزم على إعطائها المساكين وهي تطوع، ثم ردها لم يلزمه الإخراج لأنه تطوع ، وهكذا حكم الهدية والإعانات للمستحقين، لا يلزمه تنفيذها، لكن ذلك مستحب حتى لا يبطل نيته، والله أعلم. |