امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا

السؤال: س218 امرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا ، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تصم، فما الحكم؟ الجواب:- يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين؛ لقوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث أن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.