تعويض العامل ماديا إذا تعرض لحادثة معينة

السؤال: س255  ما حكم تعويض العامل ماديًّا إذا تعرض لحادثة معينة أثناء تأديته لعمله، وإصابته بإعاقة مستديمة كالشلل مثلا ؟ الجواب:-   إن كان العمل بأجرة محدودة، والعامل أجير مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لبن ، أو صعود أو نزول، فحصل أن سقط العامل أو انهدم عليه الحائط ، أو سقط من شجرة ، فلا ضمان على المستأجر؛ لأن العامل هو الذي أقدم على هذا العمل ، وخاطر بنفسه ، فإن كان المستأجر قد خدعه ولم يوضح له الخطر، فلا بد من ضمان ما حصل بسبب إيهامه ، وعدم إيضاح الخطر في ذلك العمل.