السؤال سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة تقريبا، ومن بعد صلاة العصر حتى الساعة التاسعة مساء، أحيانا يتطلب منا العمل الجلوس لبَعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساس، فيقول القائمون على العمل: إنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت من وقت الدوام، مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي، وينتهي أيضا الحق في طلب الاستعاضة ، فهل طلب أجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين ، وما حكم هذه الاستعاضة ؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا. الجواب:- لا بأس بالاستعاضة، وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان الذي جلستموه زائدا عن الدوام الرسمي، إذا لم يحصل لكم تعويض عن الوقت الزائد على مدة الدوام، والله أعلم. |