السؤال: س271 شخص يقوم ببيع عسل طبيعي لأحد الأشخاص على التصريف، إن باع شيئا منه أخذ أجره، وإن لم يبع أعاد العسل إلى صاحبه، ما رأي فضيلتكم بهذا البيع، وهل هذا العمل ينطبق على السلع المماثلة؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- إذا قبض السلع على أنه أمين، وتكون السلع بيده أمانة، إذا قال له المالك: خذ هذه السلع كوكيل، وما بعت منها بمائة حسبناه من المال الذي أعطيتناه، وما بقي منها لم تبعه فاردده ونقبله منك، فلا مانع من ذلك، أما إذا اشتراه وقال: بعتك الأكياس كل واحد بمائة ، بشرط أن ما لم ينفق أقبله منك، فلا يجوز، لكن إذا تسامح معه وقبلها منه فله ذلك ، والله أعلم. |