السؤال: س278 لي دين عند أحد الأشخاص، ولا يستطيع سداده الآن، وهو تاجر، فما الحكم في أن أبيع بضاعة من عنده خصما من الدين المستحق عليه، بأن أرسل أحد الأشخاص لكي يأخذ منه بالسعر الذي أحدده له، ويسجل البيع باسمي عند الشخص المدين. الجواب:- حيث إنه تاجر، وعنده تجارة يقلبها، فلك مطالبته بدينك، ولو بأخذ سلع من تجارته، سواء بنفسك أو بوكيلك، وتخبره أنها من دينك، فلك أن تطلب منه الوفاء، فإذا اعتذر أنه لا يجد نقودا فاطلب منه سلعا قيمتها بقدر الدين، فإن أبى فلك شكايته، فإن كان مماطلا ومُصِرًّا على ترك الوفاء، ويصعب رفعه إلى المحكمة جاز لك العمل بمسألة الظفر المذكورة، والله أعلم. |