السؤال: س315 هل ابن الزنا يرث وإن اعترف به أبوه ؟ هل أبناء ابن الزنا المعترف به أبوه يعتبرون محرما لأخوات أبيهم، وهل يكن عماتهم، كما لو كان أبوهم أبا شرعيا، علما أن أخوات أبيهم شرعيون؟ الجواب:- ابن الزنا لا يلحق الزاني، ولو اعترف به أبوه، فللعاهر الحجر، فلا يرث من الزاني، ولا أولاد الزاني، وكذا أولاد ابن الزنا لا يعتبرون محارم لبنات الزاني ولا لأخواته، بل تختص قرابتهم بأمهم، فالحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم. |