صداق التي لم يدخل بها

السؤال: س348  لي أخ متوفًّى، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها دون علمهم وبعد عقد القران، ولم تنتقل معه إلى بيته، حيث كان -رحمه الله- يجهز ويفرش البيت، وهي ليست بحامل منه وليس لديهم أطفال، فما هو نصيبها من ميراثه، وهل لها نفقة في فترة العدة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب:- { لها صداق أمثالها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة } صحيح، رواه أحمد (1/430، 431، 447، 3/279، 280) والترمذي (1145) وأبو داود (2114-2115-2216) والنسائي (3354-3355-3358) وابن ماجة (1891) وابن الجارود (718) والبيهقي (7/245) والحاكم (2/180) من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة أن ابن مسعود رضي الله عنه "سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط..." فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود. فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى ، أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئا ، أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها، ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد، ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ونفقتها زمن الإحداد على نفسها، والله أعلم.