السؤال: س360 رجل يخشى الله كلما أراد أن يداعب ويلاعب زوجته، ويمزح معها، تقول له: عليك وجه الله ، عليك وجه الله، فيصد عنها ويبتعد، خوفا من الله ، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله في هذه الكلمة (عليك وجه الله) وما رأيكم في فعل زوجته مع زوجها في صده عنها بدون ضرر عليها. أفيدونا جزاكم الله خيرا . الجواب:- لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها في نفسها، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - { إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح } رواه البخاري (3237 فتح 6/314)، (5193-5194 فتح 9/293-294). ومسلم (1436) وأحمد (2/439-480) وأبو داود (2141) والبيهقي (7/292). وورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: { إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور } صحيح، رواه أحمد (4/22-23) والترمذي (1160) وابن حبان (1295)، والبيهقي (7/292). فعليها التوبة وعدم الإمتناع من زوجها، وأما قولها: عليك وجه الله، فلا يجوز لورود الحديث بلفظ { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } ضعيف، رواه أبو داود (1671). انظر مشكاة المصابيح 1/605 رقم 1944. ومع ذلك إذا قالت له مثل هذه الكلمة فليس له الامتناع عن حقه في الاستمتاع، بل له أن يطالبها بالمجيء إليه ولو قالت له هذه الكلمة ونحوها. |