السؤال: س362 إذا مات رجل وترك زوجة لم تنجب، فهل لها الحق بالمطالبة بمتأخر الصداق؟ الجواب:- لها ذلك فإن الزوجة تملك صداقها بمجرد العقد، فإذا كان مؤجلا فإنه يحل بالموت أو بالطلاق، فعلى هذا يحق لها المطالبة بالصداق المؤخر، ثم لها الميراث من التركة ولو لم تنجب، فإن كان له ولد من غيرها ففرضها الثمن، وإن لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث، ففرضها الربع، بعد قضاء الدين والحقوق كالوصايا. |