زواج البدل

السؤال: س371 ما حكم زواج البدل، وذلك كاستبدال الأخوان كل واحد بأخته أو الآباء كل واحد بابنته؟ وما حكم من أنجب أطفالا على هذه الطريقة؟ الجواب:- هذا نكاح الشغار، ولا يجوز إذا كان هناك شرط، كأن يقول: لا أزوج ابنك إلا إذا زوجت ابني؛ حيث أنه لا بد من إكراه المرأتين أو إحداهما، فإذا رضيت المرأتان، وكان الرجلان كفئين، وأعطيت كل منهما حقها ولم يكن هناك شرط جاز ذلك.