السؤال: س388 لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إذا خرجت بدون إذني، حيث قلت: إن خرجت بدون إذني لأي مكان أنت طالق؛ فخرجت ثلاث مرات. فما الحكم؟ الجواب:- هذا التعليق بمنزلة اليمين المكفرة، حيث لم يكن قصدك إلا منعها من الخروج، ولم تكن عازما على الطلاق، وإنما تريد تهديدها وتحذيرها من الخروج بدون إذنك ، فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعم أهلك ، طعام يوم واحد أو ليلة واحدة، والله أعلم. |