الرضاع في الكبر

السؤال: س411 رجل تزوج، وعندما در لبن زوجته أخذ يداعبها، حتى أنه يشرب من حليبها الذي في ثديها " الزوج " فما الحكم في ذلك ؟ الجواب:- لا يحرم الرضاع في الكبر، فهذا الفعل لا يجوز يعني امتصاص الزوج من ثدي زوجته، وسواء كان فيه لبن أو ليس فيه لبن، ولكن لو درت عليه وارتضع من لبنها فإنها لا تحرم عليه، ولا ينفسخ النكاح، والله أعلم.