السؤال: س414 ما عدد الرضعات المحرمة ؟ الجواب:- اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلىأن كل رضعة أو نصف رضعة تحرم، لإطلاق الآية، فإن الرضاع يصدق على كل ما يسمى رضاعا ، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة والإملاجتان } رواه مسلم (1450-1451) وأحمد (6/96، 216، 247، 339-340) وأبو داود (2063) والترمذي (1150) والنسائي (3308-3309-3310) وابن ماجة (1940-1941) والبيهقي (7/454-455). فمفهومه أن ما زاد على المصتين يحرم كالثلاث، فأكثر وذهب بعضهم إلا أنه لا يحرم إلا خمس رضعات رواه مسلم (1453) وأبو داود (2061) والنسائي (3319-3320-3321-3322-3323) وابن ماجة (1943) والبيهقي (7/459). لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات، ولقول عائشة { كان مما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات } رواه مسلم (1452) وأبو داود (2062) والترمذي (1150) والنسائي (3307) وابن ماجة (1942) والبيهقي (7/454). . وقد ذهب بعضهم إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحرم من الرضاع إلى ما أنبت اللحم، وأنشر العظم } ضعيف، رواه أحمد (1/432) وأبو داود (2059-2060) والبيهقي (7/461). انظر الإرواء 7/223 رقم 2153. يعني حصل به الغذاء الذي ينبت عليه اللحم، وأقل ذلك عشر رضعات، والمختار أن الخمس تحرم لصراحة الحديث في ذلك، ثم إن الرضعة اسم لإدخال الثدي في فم الطفل ثم إخراجه سواء طال الامتصاص أو قصر، وقيل إن الرضعة هي الشبع، والمختار الأول ، والله أعلم. |