السؤال : 20 هل حلي المرأة التي تلبسه فيه زكاة أم لا؟ الجواب : قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: { أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حظكِ من النار } الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟؟ وزكاة الحلي (2/212، 1563) ولفظ الحديث كما عند أبي داود من رواية عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقالت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله. قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: "هو حسبك من النار"، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني انظر: إرواء الغليل (3/297) الحديث رقم 817. . وهو صحيح، وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكتان من ذهب فقال: { أتزكين هذا؟ قالت: لا. قال:أتحبين أن يسوّركِ الله بهما بسوارين من نار؟ فألقتهما } الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟؟ وزكاة الحلي (2/212، 1563)، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (5/38، 2479-2480)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي (3/21، 637) وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. والحديث استشهد به الألباني في إرواء الغليل عند كلامه على الحديث رقم 817 (3/296) وقال: إسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (2/370) ا. هـ وقد تكلم الشيخ عبد الله الجبرين في تحقيقه لكتاب شرح الزركشي على هذا الحديث وطرقه فأجاد فيه وأفاد جزاه الله خيرا فليراجع للفائدة (2/499) هامش الحديث 1237 صفحة 498. وهو صحيح، ولعل زكاته عاريته أو ضمّه مع غيره، وأما قوله حفظه الله: (لعل زكاته عاريته أو ضمه إلى غيره) دل عليه ما أخرجه أبو داود قال: حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم، قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره، وهو في السنن في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟؟ وزكاة الحلي (2/214، 1566). وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مالك عن القاسم في الموطأ في كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث رقم 584 صفحة 152، وكذلك أخرجه الشافعي في الأم في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (2/40)، وكذلك أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم، وقد تكلم عنه الشيخ عبد الله -حفظه الله- في تحقيقه لكتاب شرح الزركشي فليراجع للفائدة (2/496، 1234) في هامش الصفحة. ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس. |