السؤال : 21 ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ الجواب : لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، دل على عدم مشروعية النقاب في الإحرام ما رواه ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس" الحديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما فأخرجه البخاري في غير موضع فهو في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (3/469، 1542) وهو في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (4/63، 1838) وفيه نص على الزيادة التي في الحديث وهي بلفظ: "ولا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين" وهو عنده في كتاب اللباس في أبواب البرانس، والسراويل، والعمائم، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الحح، باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة (8/73) واللفظ المتقدم معنا لمسلم، وعلى كل حال فإن الزيادة التي ذكرها البخاري فقد تكلم عنها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في إرواء الغليل (4/190، 1012) وقد بين هنالك أن هذه الزيادة عند البخاري وأبي داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد وبين أيضا صحة هذه الزيادة كما نص عليها البخاري في صحيحه بعد إيراده للحديث بزيادته (4/63، 1838) فليراجع هنالك للفائدة والله أعلم. ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلا قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتا للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم. |