السؤال : س 25 انتشر في وسط النساء ما يلي: (أ) قص شعر الرأس . (ب) تغيير لون شعر الرأس باللون الأحمر والأصفر أو لون آخر. (ج) لبس البنطلون أو ما يسمى (الجنز) . (د) لبس الحذاء المرتفع (الكعب) . (هـ) لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي. فما هو الحكم في تلك الفقرات المذكورة؟ علما بأن النساء يعللن أن لبسهن إنما يكون أمام النساء أو المحارم. مع توجيه نصيحة إلى أولياء أمورهن. الجواب : (أ) أما قص المرأة شعر رأسها فلا يجوز فإن زينتها في توفير هذا الشعر وهو مما يمتدح به في الجاهلية والإسلام ولا زال نساء المسلمات يربين شعرهن منذ الطفولة ويحرصن على تسريحه وتضفيره وإطالته ويفتخرن ويتجملن به، حتى جاء وفد الغرب فأظهر نساؤهم قص الشعر من الأمام أو الخلف، وادَّعى من قلدهن أن ذلك جمال وزينة مع أنه غاية في التشويه وقبح المظهر، وقد ورد نهي المرأة عن حلق رأسها بعد التحلل من الإحرام ومن أدلة ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير" هو عنده في كتاب المناسك (الحج)، باب الحلق والتقصير (2/502، 1984-1985) وهو عند الدارمي والدارقطني والبيهقي، وحسن إسناده الحافظ بن حجر كما في بلوغ المرام برقم 787، وعلى كل حال فقد ذكر الشيخ عبد الله -حفظه الله- بعض ما قيل في هذا الحديث في تحقيقه لكتاب شرح الزركشي (3/268، 1721) فليراجع للفائدة. ومنه أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. وقد أخرجه الترمذي في كتاب الحح، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء (3/248، 914). قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تحقيقه للكتاب تحت هذا الحديث: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي ا. هـ ولكنه وهم -رحمه الله- فقد أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن حلق المرأة رأسها (8/130، 5049) وهو عن همام عن قتادة عن خلاس عن علي. قال الترمذي: حديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة اهـ. وأن عليها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فقط تكلم الشيخ -حفظه الله- عن كلام ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة في تحقيقه لكتاب شرح الزركشي (3/269، 1723) حيث قال -حفظه الله-: رواه الدارقطني 2/271 وعنه البيهقي 5/104، ولقظه: قال في المحرمة: تأخذ من شعرها مثل السبابة. ورواه ابن أبي شيبة في الملحق 111 عنه بمعناه، وذكر المحب الطبري في القرى 457 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تجمع رأسها وتأخذ قدر أنملة" قال: وروي موقوفا على ابن عمر، ولفظه: المرأة إذا أرادت ان تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها، ثم أخذت منه انملة، أخرجه سعيد بن منصور اهـ. مع مدح أهل التحليق في حديث { رحم الله المحلقين } ... إلخ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (3/656، 1728) وهو عند مسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (9/51)، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا يا رسول الله: وللمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا يا رسول الله: وللمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: يا رسول الله: وللمقصرين؟ "وللمقصربن " واللفظ لمسلم، وفي الباب عند الشيخين عن ابن عمر نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان كلام طويل على هذه المسألة في سورة الحج على قوله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- تعالى فهو في الجزء صفحة. وهو مما يهم الاطلاع عليه والله أعلم. (ب) وأما تغيير المرأة لون شعر رأسها بألوان متنوعة فهو أيضا موضة جديدة كما يُقال ويعبرون عنه بالميش، وقد تلقوه عن الوافدات من نساء الغرب اللاتي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه، وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق... إلخ. والقصد أن يلفتن الأنظار وأن يفتن الشباب، ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة تعلقت نفوسهم بها فأحبوا أن يظهروها في زوجاتهم رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر، وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر لقد جاء النهي النبوي عن التمثيل بالشعر ووصله ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين أتخذ هذه نساؤهم". أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب وصل الشعر (10/386، 5932)، وخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (14/108) واللفظ له. وأخرج البخاري أيضا في كتاب اللباس، باب الموصولة (10/391، 5941)، وخرجه مسلم في كتاب اللباس، باب الموصولة (10/391، 5941) من حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها، وإني زوجتها أفاصل فيه؟ قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفي رواية له أخرى: فتمزق رأسها (10/387، 5935)، وهو عند مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (14/102) إلا أنه قال: فتمرق شعرها. ومن أدلة ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (4/109) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، وأخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة (3/442، 9686)، وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/316، 1326) وأشار إلى أن له شاهدا آخر من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبوإب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم"، أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/691، 7105)، والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب اللباس، باب كسوة النساء (5/137) وعزاه أيضا للطبراني في الثلاثة وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. والله أعلم. والنهي عن وصل الشعر لقد جاء النهي النبوي عن التمثيل بالشعر ووصله ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين أتخذ هذه نساؤهم". أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب وصل الشعر (10/386، 5932)، وخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (14/108) واللفظ له. وأخرج البخاري أيضا في كتاب اللباس، باب الموصولة (10/391، 5941)، وخرجه مسلم في كتاب اللباس، باب الموصولة (10/391، 5941) من حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها، وإني زوجتها أفاصل فيه؟ قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" وفي رواية له أخرى: فتمزق رأسها (10/387، 5935)، وهو عند مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (14/102) إلا أنه قال: فتمرق شعرها. ومن أدلة ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (4/109) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، وأخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة (3/442، 9686)، وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/316، 1326) وأشار إلى أن له شاهدا آخر من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبوإب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم"، أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/691، 7105)، والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب اللباس، باب كسوة النساء (5/137) وعزاه أيضا للطبراني في الثلاثة وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. والله أعلم. والنهي عن الصبغ بالسواد إذا كان الشعر أبيض ومما يدل على النهي عن صبغ البياض بالسواد ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب (14/79) وهو بلفظه من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"، وأخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب (4/415، 4204)، وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد (8/ 138، 5076) وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب في الخضاب بالسواد (2/1197، 3624). والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي: بالحناء والكتم فقط ومن أدلته: ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم" أخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب (4/416، 4205)، وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم (8/139، 5080)، وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب (4/232، 1753)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء (2/1196، 3622) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فيقتصر على الوارد والله أعلم. (جـ) وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعوّد المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال. (د) وأما لبس الحذاء المرتفع (الكعب العالي) فلا يجوز أيضا وهو من التقليد الأعمى لنساء الغرب بما لا فائدة فيه ولا زينة، وإنما قصدهن لفت أنظار الشباب وتكرار النظر إلى تلك المرأة لتعجب الناظرين، ويمكن أن من قصدهن تحديب المرأة حتى تظهر عجيزتها أو بعض بدنها ونحو ذلك من المقاصد السيئة فتقليدهن في ذلك لا يجوز والله أعلم. (هـ) وأما الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار حيث يتبين حجم ثديها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك، ويصير ديدنها، ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور، وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. |