السؤال : س 27 ما رأيكم فيما يفعله بعض النساء من وضع الصبغة على الشعر وكذلك؟ وضع ما يسمى الميش على الشعر أيضا ؟ وما حكم استعمال الطيب للمرأة وذلك عند ذهابها إلى المدرسة ؟ الجواب : لا شك أن هذا تغيير لخلق الله، فلا يجوز وضع هذه الأصباغ على الشعر إذا كان لونه أسود، فإنه أحسن الألوان فهذه الأصباغ التي تلون الشعر إلى أحمر وأخضر وأبيض ونحوه ... من تغيير خلق الله، ثم هو تقليد غربي فما كان المسلمون يعرفون ذلك قبل وفود نساء الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم أصل الحديث في مسند الإمام أحمد (2/310، 5115) وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم" وقد علق البخاري في صحيحه بعض جمله، في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح، وتكلم ابن حجر عنه بشرح مبسط في نفس الباب في فتح الباري (6/115)، وذكر أبو داود الجملة الأخيرة من الحديث وهي وجه الاستدلال الذي معنا، وهو في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة (4/314، 4031)، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (5/109، 1269). . ويقال في وضع الميش الذي هو أصباغ ملونة متعددة أو موحدة تغير لون الشعر عما هو عليه، فهو أيضا تقليد غربي ويستثنى من ذلك إذا ابيّضَّ الشعر وأصبح كُلَّهُ أو جله شيبا ، فإنه يجوز صبغه بالحناء الأحمر لورود الأمر بتغيير الشيب بغير السواد لقد مر معنا ذكر الدليل على الأمر بخضاب الشيب في الفتوى رقم 25 فقرة ب صفحة (29-30) فلتراجع، ونذكر في هذا الموضع ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب (10/366، 5899)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب (14/80-81). وأما استعمال الطيب للمرأة فلا يجوز أن تمس طيبا له رائحة سيما إذا كانت سوف تخرج إلى السوق أو المستشفى أو العمل في المدرسة أو نحوها ومما يدل على عدم جواز خروج المرأة متطيبة ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا" الحديث أخرجه أحمد من حديث ابي موسى الأشعري (7/140، 19594)، وأخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (4/400، 4173)، وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب (8/153، 5126) ولفظه: "فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية"، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (5/106، 2786) ولفظه: "فمرت بالمجلس فهي كذا وكذإ، يعني زانية" وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (4/163)، وأخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج (4/401، 4175)، وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب النهي للمرأة ان تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور (8/154، 5128). وأيضا فإن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ومنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه" أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في طيب النساء والرجال (5/107، 2787). وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الفصل بين طيب الرجل وطيب النساء (8/151، 5117-5118). كالورس والصفرة في الخدين والذراعين ونحوهما والله أعلم. |