منكرات الأفراح من كوافير وغناء واختلاط

السؤال : س 32 ظهرت لدينا بعض العادات السيئة في الزوجات مثل: 1- إحضار الكوافيرة. 2- دخول أقارب العريس إلى صالة النساء. 3- تشغيل الموسيقى والأغاني. وقد اجتمع أهل الخير وقرروا عقوبة من يفعل مثل هذه الظواهر ووضعوا عقوبات مالية على مرتكبيها فهل هذه القرارات تعد مخالفة لشرع الله أو فيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ أفيدونا عن حكم ذلك والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب : لا يجوز عمل الكوافيرة لأنه من وصل الشعر وتغيير خلق الله تعالى وقد ورد اللعن لفاعله تقدم معنا ذكر بعض الأدلة على تحريم وصل الشعر والتمثيل به انظر: الفتوى رقم 25 فقرة ب صفحة 29-30. وكذا دخول أقارب العريس ونظرهم إلى العروس سواء في ليلة الزفاف أو بعد ذلك إلا‌ّ أبوه وولده، والأغاني حرام لقد وردت عدة أدلة صحيحة صريحة على تحريم الغناء ومن أدلة ذلك قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين)، وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بأنه هو الغناء، والآية في سورة لقمان الآية 6، ومن الأحاديث التي تدل على تحريمه أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (10/53، 5590) وهو من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر -أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة" واللفظ له، وأخرجه ابو داود في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخز (4/319، 4039). وفيها فتنة وبلاء ودعاية للفساد، وأما العقوبة المذكورة فأرى عدم فعلها لكن في الإمكان هجر من يفعل ذلك والبعد عنه وإظهار بغضه ومقته حتى ينزجر وينزجر أمثاله والله أعلم.