السؤال : س 35 ما حكم الغناء بالطار للنساء بمفردهن في الزواجات ؟ وما حكمه للرجال ؟ الجواب : الطار اسم لنوع من آلات اللهو ولعله ما يُعرف بالطبل أو الدف، وإذا كان هو الطبل الذي هو مختوم الجانبين فالصحيح أنه من المعازف المحرمة، فلا يجوز الغناء به لا في الزواج ولا غيره لا للنساء ولا لغيرهن، وإن كان الدف الذي هو مفتوح أحد الجانبين فلا بأس باستعماله في أفراح الزواج بل هو مندوب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف } الحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (3/389، 1089)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، (1/611، 1895) ولفظه: "واضربوا عليه بالغربال"، قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولقد ضغفه الألباني فبهذا اللفظ في إرواء الغليل (7/50، 1993)، وهناك حديث أصح منه أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة (9/109، 5147) وهو من حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُنِي علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين"، وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الأدب، باب في النهي عن الغناء (5/220، 4922)، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح (3/390، 1090). وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الغناء والدف (1/611، 1897)، ولفظه: "... فقال: أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولا بأس معه بشيء من الصوت والغناء المباح بمدح أو ترحيب أو نحو ذلك، والأصل أنه للنساء وإن فَعَلَه الرجال أحيانا فلا بأس والله أعلم. |