السؤال : س 42 ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها من الرياض إلى الدّلم مع وجود زوجته وأولاده الصغار دون العاشرة ؟ ومتى تباح الضرورة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. الجواب : ورد في الحديث: { ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } الحديث أخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله (5/101، 14657) وهو بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم آخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان". وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام (5/113، 2801) إلا أنه لم يذكر الجملة الأخيرة من هذا الحديث وهي الشاهد الذي معنا، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (6/215، 1813)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه اهـ، وأخرج الإمام أحمد أيضا من حديث عامر بن ربيعة (5/326، 15696)، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليس له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن" وللحديث شاهد صحيح عن ابن عباس انظر الحديث الذي بعد هذا. لكن هذا يختص بالخلوة وحدهما، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: { لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم } الحديث صحيح وقد تقدم تخريجه معنا في جواب السؤال رقم 37 انظر صفحة، 49. فهاهنا لا توجد الخلوة لوجود زوجة الرجل وأولاده ولو كانوا صغارا فإنها تزول الخلوة، ولا يطلق على هذا سفرا لقصر المدة وأمن الطريق وانتفاء الخلوة ووجود الحاجة مع القرابة والأمانة والثقة ونحو ذلك فهذه الأمور لها اعتبارها والله أعلم. |