السؤال : س 52 كنت مسافرا إلى إحدى البلاد العربية، فأردت الزواج لأحفظ فرجي من الحرام، فذهبت إلى رجل عرض عليَّ فتاة للزواج فوافقت فذهبت إلى رجل آخر كتب بيننا عقد زواج شرعي، وبعد أن أخذت الزوجة إلى البيت وبعدها بيومين اتضَّح لي عدة أمور: الأمر الأول: أن الزواج تمَّ بغير موافقة وليها. الأمر الثاني: أن الشاهدين لم يكونا موجودين في مجلس العقد على الرغم من وجود ثلاثة أشخاص -غير الشاهدين- ساعة كتابة العقد. الأمر الثالث: أنهم كانوا يتخذون هذه المسألة تجارة فتتزوج هذا اليوم بشخص وبعد أسبوع تتزوج بشخص آخر. وكنت جاهلا بطريقتهم هذه، وعندما أقدمت لهذا الزواج كنت أعتقد أنه زواج صحيح، وبعد أن أخبرتني الفتاة بأن هذه الطريقة للكسب المادي توقفت عن الجماع ودعوتها إلى أن تتوب إلى الله وتترك هذا الشيء وتتجه إلى الله وتصلي، فوافقت ولكن طلبت أن نجدد عقد الزواج عن طريق وليها، والسؤال هو (أ) هل عقد الزواج باطل أم صحيح؟ (ب) هل أكون قد اقترفت الزنا بجهلي بهذا الشيء؟ (ج) هل يصح لي أن أجدد العقد إذا كان العقد الأول باطلا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . الجواب : (أ) هذا العقد فاسد إذا كانت هي التي زوجت نفسها، ولا يصح عند الجمهور، لكن إذا وقع عند من يجيزه كالحنفية فلا مانع من اعتباره. (ب) وحيث إن الحنفية يجيزونه بلا ولي وأنك جاهل بمذهب الجمهور وبحديث: { لا نكاح إلا بولي } الحديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" (2/568، 2085)، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/398، 1101)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1/605، 1881)، وأخرجه أحمد في المسند من حديث أبي موسى الأشعري (7/167، 19720)، والحديث روي عن عدد من الصحابة وهم: أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا وله عدة طرق، وقد صحح الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- في إرواء الغليل، وقد تكلم عن طرقه ورواته فليراجع للفائدة (6/235، 1839). الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمه الله فأنت معذور ولا يكون نكاحك حراما بل هو وطء بشبهة يعفى عنه. (جـ) ولا بد من تجديد العقد بحضور الولي وشاهدي عدل يشهدان على الإيجاب والقبول حتى يكون النكاح صحيحا عند الجمهور، ولا بد أيضا من تحقق براءة رحمها بانقضاء عدتها من الزوج السابق أو استبرائها من وطء الشبهة ونحوه، والله أعلم. |