رضع أخوها الأول مع طالب الزواج وترتيبها الثالث

السؤال : س 59       أفيدكم بأنني شاب يتيم وأرغب في إكمال نصف ديني وأتزوج من بنت عمتي والمشكلة هنا هي أن عمتي شقيقة والدي أخبرتني بأني رضعت مع ولدها الأوسط وعمره ثلاث سنوات، وهذا الابن جاء بعده ابن ثان ثم أنجبت الفتاة من بعدهما، وقد تمنيت من الله أن تكون هذه الفتاة من نصيبي ... ولكن عندما أخبرتني عمتي بهذا الشيء أردت أن أستفسر عن هذا، وهل يجوز الزواج من هذه الفتاة أم لا؟ علما بأنها أرضعتني مرة واحدة والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: { لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان } الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (10/28) من حديث عبد الله بن الحارث عن أم الفضل حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة والمصتان (1/624، 1940) ولفظه: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان"، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعليقا في كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد حولين (9/50-51). وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان" فقد أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان (10/27)، وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب لا يحرم ما دون خمس رضعات (2/550، 2063)، وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (6/101، 3310)، وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (3/446، 1150)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة والمصتان (1/624، 1941)، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير اهـ. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل، كتاب الرضاع (7/219، 2148). . الجواب : إذا كانت رضعة واحدة كما ذكرت فلا تحرم عليك بنت عمتك، وإنما يحرم خمس رضعات والله أعلم.