السؤال س : 67 رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعا ؟ الجواب : هذا الراضع يصبح ابنا لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا. |