سؤال المرأة الطلاق

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد: فلا شك أن النكاح الشرعي من ضرورات هذه الحياة لما فيه من المصالح العامة والخاصة، ثم إن الله تعالى أباح الطلاق الذي هو حل لعقدة النكاح، وذلك عندما تسوء العشرة ويشتد الخلاف ويحصل الضرر من هذا الاجتماع على الطرفين أو على أحدهما، ومع إباحته فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه أبغض الحلال إلى الله الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" وهو عنده في كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق (2/631، 2178)، وأخرجه ابن ماجه في أول كتاب الطلاق، (1/650،2018)، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/106، 2040)، قال الشيخ عبد الله: وسكت عنه أبو داود والمنذري. ولعل ذلك لما فيه من فك رباط الزوجية وتحريم الحلال وتفريق الأسر ووقوع العداوة والبغضاء بين الزوجين وأهليهما؛ فلأجل ذلك جاء الشرع بتضييق الطريق التي تؤدي إلى الطلاق وشرع من العلاج للصلح والألفة والمحبة ما عرف به كراهية الطلاق والمنع منه إلا في الحالات الحرجة التي لا يطاق معها التحمل والصبر قال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) . وقد أمر الله بالعلاج مع المرأة عندما يبدو منها بعض المقت أو الكراهية في قوله تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } قال تعالى أيضا: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير). فإذا رأى الرجل من زوجته تكرها أو تثاقلا عند حاجته أو عصيانا أو بذاءة لسان وخاف منها النشوز وهو الخروج عن الطاعة بدأ بوعظها وتخويفها وتحذيرها من غضب الله وسخطه وعقابه وذكرها بحق الزوج وما ورد فيه من الأدلة وعظم حقه عليها لعل مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن نذكر بعض حقوق الزوج على الزوجة فقد ورد عدة أحاديث تدل على عظم حقه عليها، ومنه ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمرا أحدل أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" فقد أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة (3/456، 1159) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال أيضا: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر اهـ. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل باب عشرة النساء (7/54، 1998) وقد بين هنالك طرق الحديث ورواته والحكم على تلك الأسانيد فليراجع للفائدة. ملاحظة: قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي تحت هذا الحديث: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي اهـ، ولكن مع اختلاف طرق الحديث ورواته فقد أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود وكما ذكرنا فقد أشار إليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله في إرواء الغليل (7/54، 1998). وأما حقوق الرجل على زوجته فنذكر منها: 1- طاعته في غير معصية الله. 2- إجابته إذا طلبها إلى فراشه. 3- عدم إذنها في بيته لأحد لا يرضى دخوله. 4- عدم صومها تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه. 5- الاعتراف بنعمته وفضله وعدم جحودها. 6- حفظ ماله وعدم التفريط فيه. 7- عدم الخروج من بيته إلا بإذنه. 8- مساعدة زوجها في تربية أولاده من غيرها. 9- خدمتها في بيته والصبر على ذلك. 10- عدم تمكينها أجنبيا يخلو بها. 11- مواساة الزوج والعمل على إدخال السرور عليه. 12- معاشرة الزوج معاشرة حسنة. 13- مراعاة أحواله في الفرح والحزن. 14- ملاحظة أوقات نومه وأكله ونحوهما. 15- إظهار أولادها بالمظهر الجميل. 16- العناية بالبيت والمسكن. نقلتها باختصار من كتاب المسئولية في الإسلام للدكتور عبد الله أحمد قادري. فإن انصاعت وارتدعت اكتفى بذلك وعادت الألفة بينهما، فإن لم تتأثر وبقيت على العصيان والتمادي في النشوز هجرها في الكلام ثلاثة أيام، وفي المضجع بأن يوليها دبره رجاء أن تتوب وتترك المخالفة والمعصية، ثم إن لم يؤثر ذلك فيها ضربها ولكن ضربا غير مبرح أي غير شديد، وذلك لتأديبها وزجرها عن النشوز، ثم إذا تأزمت الأمور واشتد الخلاف فإن القاضي يبعث حكمين من أهله، وأهلها ليصلحا بينهما قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما). . فإن لم يقبلا فلا بد من الفراق بعد أن يؤمر كل منهما أن يتنازل عن بعض حقه، وأن يعتبر نفسه هو المخطئ فلعل ذلك مما تعود به الألفة بينهما ومتى عزم الزوج على الفراق فلا بد أن يتأنى ويتريث فربما صلحت الأحوال واصطلحا بينهما قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما). وقال تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وهكذا لو رأت المرأة ما يسوءها من شراسة وسوء خلق ومضايقة أو حيف وجور فإن عليها التصبر والتحمل قبل أن تسأل الطلاق، فقد ورد في الحديث: { أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة } الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الخلع (2/667، 2226) وهو من حديث أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما إمراة سألت زوجها طلاقا في غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" واللفظ له، وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المختلعات (3/484، 1187)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة (1/662، 2055)، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليل، كتاب الخلع (7/100، 2035). . وإذا نفد صبرها ولم تطق البقاء معه جاز لها طلب الطلاق واستحب له أن يطلقها حتى يخلصها مما هي فيه من الضيق والحرج، فإن لم يفعل قال تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا). فلها طلب الخلع ومن أدلة جواز الخلع وانه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "فتردين عليه حديقته"؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (9/306، 5273 و 307، 5274 و 5275 و 5276 و 5277)، وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع (6/169، 3463)، وأما دليله من القرآن فقوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). بأن تبذل له مالا أو منفعة على أن يخلي سبيلها لتعيش في راحة وطمأنينة، ثم إن الشرع لما أباح الطلاق جعله في أضيق الأحوال وأقلها وجودا ، فإن طلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه أو بعدما يتبين حملها ويكون الطلاق واحدة فقط، وتبقى معه في منزله حتى تنقضي عدتها قال تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). . سب وإذا تأملت ذلك وجدته يهدف إلى تقليل الطلاق والتحذير من إيقاعه حيث نهى عن الطلاق في الحيض فإن النفس قد تكرهها في تلك الحال فإذا أوقع الطلاق حال كراهتها فقد يندم ويتمنى عدم إيقاعه، ثم نهاه عن إيقاع الطلاق في طهر جامعها فيه وذلك أنه إذا صبر عنها مدة حيضها ثم طهرت فإن نفسه تندفع نحوها، فإذا واقعها أمسكها حيث نهى عن الطلاق في ذلك الطهر، فإذا أمسكها حتى تحيض عرف أنه لا يجوز إيقاع الطلاق حالة الحيض فإذا طهرت لم يصبر عن مواقعتها غالبا فيبقى هكذا حتى يزول الخلف ويخف ما في النفس. وهكذا أباح طلاقها في حالة الحمل؛ لأن إقدامه على ذلك دليل واضح على عدم رغبته في إمساكها، وهكذا إذا صبر عن مواقعتها بعد الطهر فطلقها فإن صبره دليل عزمه على الطلاق وعدم إطاقة الصبر معها، ثم إنه إنما أباح الطلاق مرة واحدة وذلك ليتمكن من المراجعة في العدة لقوله تعالى: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي في زمن العدة، كما أنه منعه من إخراجها ونهاها عن الخروج من منزله بقوله تعالى: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا } إلى قوله: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } وحيث إن المعتدة لها حكم الزوجة فإن بقاءها معه وتجملها أمامه وكلامها وعرضها نفسها عليه من الأسباب التي تدفعه إلى المراجعة. وهكذا سعيها في الصلح واعتذارها عما صدر منها فإذا دفعته نفسه إلى مواقعتها كان ذلك رجعة عليها فتعود الحالة الزوجية إلى ما كانت عليه أو أحسن، فإذا تحمل الصبر وكفّ نفسه عنها كان دليلا واضحا على بغضه لها وعزمه على الطلاق والفراق، ولكن قد تصلح الأحوال فيما بعد ويعتذر أحدهما إلى الآخر ولو بعد زمن طويل فيتمكن من نكاحها بعقد جديد حيث إن الطلاق واحدة أو اثنتان قال تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وذلك مما يتمكن به من تجديد العقد وكل هذا يهدف إلى تقليل الطلاق والحد من إيقاعه وكم نلاقي يوميا من الوقائع بين الزوجين والتي تؤدي إلى الطلاق والفراق ثم يحصل فورا الندم والتراجع، ولكن بعد فوات الأوان. وبالتأمل نجد أن أسباب الطلاق متنوعة وأغلبها وقوع نزاع وشقاق وخصومة ولو يسيرة تثير حفيظة الزوج فلا يتمالك أن يتلفظ بالطلاق ومتى راجع نفسه اعترف بخطئه وتمنى تلافي الأمر فنقع في حرج مع الكثير من هؤلاء، وننصح الزوج أن يتأنى ويتحمل فلا يسرع بالتلفظ بالطلاق مع علمه بأنه سوف يندم ويحب إرجاع زوجته إلى عصمته فلو تمالك نفسه لما حصل منه ما حصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب } الحديث صحيح أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عنده في كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب (10/535، 61149 وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب (16/162). . وهكذا ننصح الزوجة أن تتغاضى عن التقصير وعن الأخطاء التي تقع من زوجها عليها أو على ولدها فتملك نفسها أو تكتم غيظها وتصبر على ما أصابها حتى لا تحفظ زوجها بأقل انتقاد أو تعقب أو عتاب، سيما إذا عرفت منه الشراسة وسوء الخلق وضعف التحمل، فربما تراجع أو اعترف بالخطأ وربما نصحه غيره وعاتبوه بالتي هي أحسن حتى يراجع رشده ويذهب غيظه ويعرف عذر زوجته وأن هذا الخطأ لا يبلغ أن يصل إلى الفراق الذي يهدم البيت ويفرق الأسرة ويعرض الأولاد إلى التفرق والضياع. وهكذا ننصح كلا الزوجين عن إيقاع خلل أو نقص في الواجب من الحقوق فإن بذلك تدوم العشرة وتصلح وبالتساهل في حق الزوجة من النفقة أو الكسوة أو السكنى أو العشرة الطيبة يقع منها الضجر والقلق سيما إذا كان قد تعمد بخسها حقها قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا). ونذكر هنا بعض الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته وهي: 1- العشرة الحسنة واللطف واللين معها في القول والمعاملة. 2- النفقة عليها وكسوتها على قدر حاله. 3- العدل بينها وبين ضرائرها في المبيت وإذا أراد السفر أقرع بينهن إذا اختلفن في أيهن تنصب معه وكذلك يساوي بينهن في النفقة والكسوة والعطية. 4- أن يعلمها أمور دينها التي لا غنى عنها كالطهارة بأنواعها، وأركان الإسلام والإيمان والحلال والحرام. 5- يجب عليه أن يحفظها ويحرص على عفتها وكرامتها واحتشامها وتمسكها بحجابها والواجبات والفروض التي أمر الله بها. 6- السماح لها بالخروج إذا دعت الضرورة لذلك من غيرما مفسدة. 7- إذا عزم على طلاقها بعد محاولة الصلح بشتى الطرق فالواجب عليه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل واضح ولا يجوز له أن يطلقها في حال الحيض ولا في طهر جامعها فيه ولم يظهر حملها وإذا كانت رجعية وجب عليه أن ينقق عليها ويسكنها ويكسوها حتى تنتهي عدتها. 8- إذا كان للمطلقة ولد لم يبلغ فالحق أن يبقى عندها إلا في الحالات التالية: أ- أن ترفض هي بقاءه عندها. ب- أن تتزوج رجلا غير أبيه. جـ- أن يكون الطفل مميزا بين مصلحته ومضرته فيخيره الحاكم بين أبيه وأمه فيختار أباه. هـ- أن تكون أمه لا تهتم بتربيته وخشي عليه من فساد أخلاقها وعدم القيام بتربيته وتأديبه وتأكد ذلك لديه، وإذا كان هو سيقوم بتربيته وحسن تعليمه فهو أحق به منها (*) لقد نقلت هذه النقاط باختصار وتصرف من كتاب المسئولية في الإسلام للدكتور عبد الله أحمد قادري. أو جار في القسم بين الضرتين، أو مال مع إحداهما، وقد أوجب الله العدل بين الزوجات وأمر من خاف الجور أن يقتصر على واحدة قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم). وقال تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم). ولا شك أن الزوج قد يجد في نفسه ميلا إلى إحدى الزوجتين ولكن عليه تحري العدل الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك } يعني القلب الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال أبو داود: يعني القلب، وقد أخرجه بهذا اللفظ في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (2/601، 2134)، وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (7/63، 3943)، وقال: أرسله حماد بن زيد، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (3/437، 1140)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء (1/633، 1971)، والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل باب عشرة النساء (7/81، 2018). قال الشيخ عبد الله: وسكت عنه أبو داود وصححه بن حبان والحاكم. والجور المحرم هو المذكور في قوله تعالى: { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } . فعلى كلا الزوجين مراقبة الله والعلم باطلاعه ومحاسبته على ما فعل مما يجوز أو لا يجوز، وعليهما الحرص على الوئام والملاطفة وحسن العشرة ولين الجانب والتغاضي عن الزلات والهفوات والتخلق بالفضائل والتنزه عن الأدناس ومساوئ الأخلاق وعن الكذب والبهت  والظلم والشقاق والنزاع ورفع الأصوات والتشدد في الطلبات وما يثير الأحقاد ويوقع فيما لا تحمد عقباه حتى تدوم الألفة وتصلح الأحوال والله يتولى السرائر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.