محظورات الإحرام الخاصة بالرجال

1- لبس المخيط : فإذا احتاج الرجل ولبس ثوبا مخيطا، أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أي له الخيار. 2- تغطية الرأس : يجب عدم تغطية الرأس فلا يغطي المحرم رأسه بملاصق : كعمامة أو قلنسوة أو (برنيطة) أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة: كالجندي الذي يحرم بلباسه ، فإن عليه فدية أخرى، أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ... إلخ.