سؤال: هل تجوز القراءة والرقية الشرعية على المرأة المريضة بالمسّ والعين وغيره، وهي حائض، وعلى الرجل المريض وهو جنب ؟ الجواب: يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر، الذي يوجب الغسل، كالجنابة والحيض، وأما المريض فالأكمل أن يكون طاهرًا أيضًا، لكن إذا مرضت الحائض وتضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة، سواء كان المرض بالمسّ أو السحر أو العين عبد الله الجبرين: الكنز الثمين، ج1 ص 195. . |