الأولى بالتقديم إلى الإمام أفضلهم

وإذا اجتمعت جنائز قُدِّم إلى الإمام أفضلهم وتقدم, فأسَنّ, فأسبق, ويقرع مع التساوي. قد تقدم في كتاب الصلاة السؤال الذي سأل عنه الأخ منصور تقدم في كتاب الصلاة في الإمامة قوله هناك: "ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم". فذكر أنه يليه الرجل كما أنه في الصلاة يليه خلفه الرجال ثم بعد الرجال الصبيان، وبعد الصبيان النساء يَصِرْنَ خلف الرجال, وخلف الصبيان، أما كيفية وضعهم: فهو أن يوضع صدر الرجل محاذيًا لوسط المرأة. نعم.