ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم على الجنازة تسليمة واحدة } ويجوز تلقاء وجهه، وثانية، وسن وقوفه حتى ترفع، ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. اختُلِف: هل يدعو بعد الرابعة؟ استحب ذلك جماعة ومنهم النووي ذكره في كتاب الأذكار وذكره أيضا في "رياض الصالحين" وفي "شرح مسلم": أنه يدعو بعد الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فعلى هذا لا ينكر إذا دعا بعد الرابعة كما لا ينكر إذا كبر خمسا، ثم يسلم تسليمة واحدة هذا هو المشهور عن أحمد وعنه رواية:" أنه يسلم تسليمتين" فلا يستنكر على الإمام الذي يسلم تسليمتين، لا ينكر عليه لأنه قد روي ذلك وقياسا على تسليم الصلاة. نعم. (يرفع يديه). أما رفع اليدين فيكون إلى منكبيه مع كل تكبيرة، كلما أراد أن يكبر رفع يديه ثم حطهما، ثم رفعهما عند الثانية ثم حطهما، واستنبط منه بعض العلماء أن رفع اليدين يكون .. ليس فيها حركة كثيرة؛ ولهذا لا يجعل في السجود لكونه حركة من قيام إلى سجود، أو من سجود إلى قعود، أو من سجود إلى قيام. نعم. .. المصلون يدعون له أن يكون شافعا.. |