ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذَّكَر وغيره؛ فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام. صلاة الجنازة أيضا لها شروط، فمن شروطها: الطهارة -رفع الحدث- ومن شروطها: إزالة النجاسات عن البدن والبقعة والثياب، ومن شروطها: استقبال القبلة كسائِرِ الصلوات، ومن شروطها: سَترُ العورة كالصلاة، ومن شروطها؛ اختُلِف في الوقت, ولا بد أنه يُشترط الوقت المناسب بحيث لا يُصلَّى عليه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا في القيلولة فيكون شرطا خامسا، ولا بد أيضا من الشروط العامة: أن يكون المصلي مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، ولا بد من شرط تاسع وهو: النية؛ لتكون شروط الصلاة تسعة، وشروط صلاة الجنازة تسعة؛ فالإسلام ,والعقل, والتمييز, والطهارة, وستر العورة, واجتناب النجاسات, ودخول الوقت, واستقبال القبلة, والنية؛ فهذه شروط مُعْتَبَرة في الصلاة المفروضة, وفي صلاة الجنازة. النية محلها القلب -كما تقدم في الصلاة- والتلفظ بها بدعة، فلا يقول قبلها: نويت أن أصلي على هذا الميت! بل يكفي عزمه بقلبه على أنه سوف يصلي عليه، كذلك من النية لا يشترط فيها معرفة عين الميت أنه فلان أو فلان، بل يكفي أنه مسلم، وكذلك أيضا لا يشترط أن يعرف هل هو ذكر أم أنثى، بل إذا عرف أنه مسلم صلى عليه. وقد تقدم أنه إذا كان الميت ذكرا ذَكَّر الضمير وإذا كان أنثى أنَّث الضمير، بأن يقول: "اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها" وأما في المذكر فيقول: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه" فإن جهله وذكر الضمير وأصبح أنثى جاز ذلك، لو قال مثلا: " اللهم اغفر له وارحمه " ونوى هذا الميت لا يدري هل هو ذكر أم أنثى؟ " اللهم اغفر له وارحمه" وأصبح أنثى يجزئ ذلك؛ لأنه نوى هذا الميت، وكذلك العكس، لو كان ذكرا وأنَّث الضمير بقوله: "اللهم اغفر لها وارحمها" ينوي هذه النفس أو هذه الجنازة فيكفيه، تكفيه هذه النية. ويجوز أن ينوي الصلاة على مَنْ يُصَلِّي عليه هذا الإمام ذكرا أم أنثى، بقطع النظر عن معرفة عَيْنِه، يثق بأن الإمام لا يصلي إلا على مسلم، فيثق بأنه مسلم. نعم. .. يُتجنب من إشراق الشمس إلى أن ترتفع، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة, وحين تتضيف الشمس للغروب. |