فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. يستثنى من ذلك الركاز؛ الركاز يأتينا أنه ما وجد من دفن الجاهلية؛ المال المدفون الذي عليه علامة الكفار, وُجد مدفونا؛ فإنه يُخرج منه الْخُمُس، ويعتبر كأنه غنيمة, يخرج منه الخمس ولو كان قليلا، لا يشترط له النصاب كما لا يُشترط في الغنيمة النصاب. إذا غنموا من الكافرين شيئا { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } يخرج منه الخمس. أما غير الركاز فلا بد أن يبلغ نصابا ولا فرق فيمن يملكه بين أن يكون مُكَلَّفا أو غير مكلف؛ فمال الصبي فيه زكاة، ومال اليتيم فيه زكاة؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال, ليست تتعلق بالمالك، ولأن الفقراء ينظرون إلى هذا المال، ويقولون: لنا حق في هذا المال، ولا ينظرون إلى مالكه، لا يهمهم مَنْ يملكه من صغير, أو كبير, أو يتيم, أو غيره ما دام أن هنا مالا فإنهم يتطلعون إلى حقهم فيه؛ فلذلك تجب الزكاة في أموال الأيتام والصبيان ونحوهم، هذا هو القول الصحيح. هناك قول لبعض الحنفية يقولون: "لا زكاة في مال اليتيم", ويقولون: "إن الزكاة عبادة", ويقولون: "لا زكاة في أموال الصبيان" لأن العبادة لا تجب عليهم كما لم تجب الصلاة لا تجب الزكاة، والصحيح أنها تجب وقد كان علي -رضي الله عنه- يُخرج الزكاة من أموال بني جعفر أولاد جعفر أخيه يخرج الزكاة من أموالهم وهم أيتام، وعائشة تتولى أموال أخيها -أموال أيتام أخيها- محمد بن أبي بكر وتخرج الزكاة منه وغير ذلك؛ فدل على أنها تُخْرَج من أموال الأيتام والصغار ونحوهم. نعم. .. من الكفار .. من أموال الكفار الذين إذا غنمنا أموالهم حلَّتْ لنا .. لا، لا بد أن يكونوا ممن تَحِل لنا غنائم أموالهم هذه هي علامة الكفار. .. الأموال الموقوفة؟ ولا زكاة في الوقف ؛ لأن مصرفه كله يصرف في الخير ووجوه الخير. نعم. |