الخامس: مضي الحول، لقول عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } رواه ابن ماجه ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر أي الحبوب والثمار لقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذا الشرط الخامس والأخير لا بد من مُضي الحول اثنا عشر شهرا هلالية شهرا قمريا أي سنة قمرية هذا لا بد منه؛ لهذا الحديث: { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } لماذا؟ رفقا بالمالك, لو أوجبنا عليه كل شهر لأضره، لو أوجبنا الزكاة كل نصف سنة لشق عليه، أما بعد سنة فإن في السنة يتنامى المال فتحل الديون غالبا، وكذا تتوالد البهائم بهيمة الأنعام، وتثمر الأشجار، ويحصل الربح في نماء التجارة، فلذلك لا يجب إلا بمضي الحول، وما أخرجه قبل مضي الحول يُعتبر تبرعا. يأتينا أنه يجوز تعجيل الزكاة بموجب, بالنية؛ لو كان الحول مثلا يحول على مالِكَ في رمضان ورأيت محتاجا في شهر صفر, وأعطيته الزكاة مقدما أجزأ ذلك؛ لأنها وصلت إلى مستحقها بالنية، فأما إذا تصدقت بدون نية زكاة قبل مضي الحول فإنه يُعتَبَر تطوعا. كذلك يعتبر مضي الحول في غير المعشر، وفي غير ربح التجارة, وفي غير نتاج الماشية؛ أما المعشر فهو الذي يخرج منه العشر, أو نصف العشر، وهو الخارج من الأرض. يأتينا أن الخارج من الأرض لا زكاة فيه إلا إذا كان يكال ويُدَّخَرُ وينتفع به في المآل وفي الحال، فهذا من حين يحصد أو يُصرم فيه الزكاة، لا يُشترط أن يحول عليه الحول. فإذا زرعت هذه الأرض بُرًّا.. زرعتها مثلا في شهر.. ابتدأت الزرع في شهر شعبان، وحصدته في شهر صفر, أخْرِج زكاته، ثم زرعتها في شهر ربيع الأول ذرة, أو دخنا, وحصدته في شهر رجب, أخْرِج زكاته، فهذه الأرض زكيتَ النتاج منها مرتين في السنة مرة بر, ومرة ذرة مثلا. فيخرج زكاته إذا انتهى؛ لقوله: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ( حقه ) يعني: زكاته ( يوم حصاده ) يوم جذاذه. يستثنى من ذلك ربح التجارة؛ مثلا: ابتدأت في أول السنة بالتجارة, معك مال ألف، رأس مالك ألف. في شهر محرم ربحت ألفًا ثانيا, وفي شهر صفر ربحت ألفين, وفي شهر ربيع الأول ربحت أربعة, وهكذا في كل شهر يتضاعف ربحك، تمت السنة بتمام شهر ذي الحجة وإذا عندك الآن مائة ألف, ما ابتدأت إلا بألف, وبتمام السنة عندك مائة ألف, تزكي مائة ألف؛ ( ربح المال تابع لرأس المال)، هذا ربح التجارة. أما لو ابتدأت مثلا وليس معك إلا مائة, فالمائة أقل من النصاب, مائة بالأوراق مائة ثم ما تمت ستمائة إلا في شهر خمسة، نقول: يبدأ حولها من شهر خمسة, عندما جاء شهر خمسة من السنة الآتية وإذا معك ثلاثون ألفا تزكي ثلاثين ألفا في شهر خمسة مثلا مع السنة الآتية، هذا معنى:" ربح التجارة حوله حولُ أصله". كذلك نتاج السائمة لا يشترط له الحول ؛ فلو مثلا: ابتدأ الحول ومعك -مثلا- خمس من الإبل, ولما تمت السنة, أو في أثناء السنة ولدت الخمسة خمسا؟ الزكاة في نصابين, فيها شاتان, نتاجها يعني نتاج السائمة .. |