ما يستثنى من مضي الحول

إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا؛ لقول عمر " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم" رواه مالك ولقول علي "عد عليهم الصغار والكبار." فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. عرفنا أنه لا بد من النصاب, ولا بد أن يتم الحول في كل مال يتجدد؛ فالمال المتجدد لا بد له من الحول. فمثلا: عندنا مَن له دخل- راتب مثلا- هذا الراتب يُزكيه كلما حال عليه الحول، فراتب شهر محرم الذي يوفره يزكيه في محرم الثاني، وتوفير شهر صفر يزكيه في شهر صفر الثاني وهكذا. كذلك مثلا: لو مات له قريب، لو كان مثلا عنده عشرون ألفا, ابتدأ حولها من محرم, وفي شهر رجب ماتَ له قريبٌ, وورث منه عشرين ألفا أخرى. هذه العشرون التي من قريبه يزكيها في رجب الآتي؛ لأنها دخلت ملكه في رجب, والعشرون التي قبلها يزكيها في محرم. وكذلك العطايا والهبات ونحوها يزكيها إذا حال عليها الحول. استثنوا من ذلك ما سمعنا: نتاج السائمة؛ فلو مثلا كان عنده أربعون من الغنم ابتدأ في أول السنة -في شهر محرم- وهي أربعون؛ في واحد واحد، ثم في شهر خمسة ولدت الأربعون أربعين سخلة، ثم في شهر أحد عشر ولدت أيضا, يعني بعض الغنم قد تلد في السنة مرتين, وقد تلد في البطن اثنين, تلد سخلتين في البطن الواحد، فالحاصل أنه عندما تمت السنة فإذا الأربعون هي وأولادها مائة وإحدى عشرون, ففيها شاتان؛ ولو كان أكثرها سخال لهذا الحديث أو لهذا الأثر:" اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم". يقول: تحسب عليهم السخلة التي يحملها الراعي ولا يؤخذ منهم إلا شاة كاملة، والأثر الثاني يقول علي عد عليهم الصغار والكبار؛ وذلك لأن هذه السخال معدة للكبر للنماء لا بد أنها تتنامى وتنضم إلى أمهاتها. مثال يقول: إذا كان عنده أربعون من الغنم ثم في شهر رجب ذبح واحدة وبعدما ذبحها بساعتين ولدت واحدة نقول: انقطع الحول؛ وذلك لأنه بقي ساعةً وليس له إلا تسع وثلاثون, وهي أقل من النصاب، ولما ولدت واحدة امتد الحول من ولادتها. أما لو مثلا كان عنده أربعون وفي شهر جمادى ولدتْ واحدةٌ في واحد خمسة. في اثنين خمسة ذبح واحدة, ما بقي عنده إلا أربعون. النصاب ما نقص, إذا كانت الولادة قبل الموت فالنصاب باقٍ, وإذا كانت الولادة بعد الموت ولو بساعة فالنصاب انقطع. نعم.